السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

334

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وتفصيل الكلام في ذلك نوكله إلى موطنه . ( انظر : طلاق ، نكاح ) ج - إجبار الرجل مطلّقته الرجعيّة على الرجعة : خوّل الشارع للمطلّق طلاقاً رجعيّاً حقّ مراجعة مطلّقته ولو جبراً عنها ما دامت في العدّة ، أمّا إذا انقضت العدّة فلا يملك المطلّق بعد ذلك سلطة الإجبار على المراجعة ، بل ليس من حقّه وتبين منه « 1 » . ( انظر : رجعة ) د - إجبار الرجل زوجته أو أمته على إرضاع ولده وحضانته : من المسائل التي وقعت موضوع البحث عند معظم الفقهاء إجبار الرجل امرأته على إرضاع ولده وحضانته . أمّا الرضاع فمن المعروف عند الفقهاء أنّ الأُم تجبر على إرضاع ولدها إذا توقّف حفظه على إرضاعها له ، كما إذا لم يوجد غيرها أو لا يلتقم الطفل غير ثدييها « 2 » . أمّا إذا لم ينحصر الرضاع بها ، فقد اختلف الفقهاء في وجوبه عليها ، وفي جواز إجبار الرجل زوجته على الإرضاع على أقوال : 1 - يجب على الأُم إرضاع ولدها ، ذهب إليه المالكيّة « 3 » بقيد أن تكون ممّن يُرضع ، وكانت في عصمة الأب ولو حكماً ، كالمطلقة الرجعيّة ، وقال الحنفيّة بأنّه يجب عليها ديانة لا قضاء « 4 » . 2 - لا يجب الإرضاع على الأُم ، وإليه ذهب الإماميّة « 5 » والشافعيّة والحنابلة « 6 » . أمّا إجبار الزوج لها على الإرضاع ، فالمشهور عند الإماميّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، والحنفيّة « 7 » أنّه ليس له ذلك ، نعم قيل : إنّ الزوجة تجبر على إرضاع اللبأ ؛

--> ( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات المفيد ) : 43 . المبسوط 5 : 103 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 314 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 272 - 273 . حاشية ابن عابدين 2 : 675 . حاشية الدسوقي 2 : 525 . المغني ( لابن قدامة ) 7 : 697 . نهاية المحتاج 7 : 222 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 525 . الفواكه الدواني 2 : 100 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 675 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 272 . المنهاج ( للسيستاني ) 3 : 119 ، م 396 . ( 6 ) أسنى المطالب 3 : 445 . نهاية المحتاج 7 : 221 - 222 . المغني 7 : 627 . ( 7 ) المصدر السابق في ( 5 ) ، ( 6 ) .